يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح نظم البرهانية
68992 مشاهدة
تقسيم التركة بطريقة القيراط

وأما الطرق الأخرى أشهرها طريقة القيراط، ولكنها يكون فيها كسور، وأنهم جعلوا القيراط؛ قسموا المسألة إلى أربعة وعشرين، القراريط قالوا: هي أربعة وعشرون فتقسم التركة على أربعة وعشرين، فإذا خرج شيء فإنك تعطيه قراريط بقدرها. فالكسر تعطيه بنسبته من ذلك الكسر.
مثلاً التركة نفرض أنها اثنان وسبعون ريالاً. إذا قسمتها على أربعة وعشرين، وإذا هي على ثلاثة. تقول: كل واحد له ثلاثة قراريط بقدر سهامه، فالذي له من المسألة مثلاً له أربعة أسهم، تقول: له أربعة قراريط يعني: كل قيراط عن ثلاثة، فيكون له اثنا عشر قيراطا، والذي له أكثر له بقدر ذلك؛ لكن البقية تكون له ثلث قيراط، أو ثلث ربع قيراط تقسمها على القراريط.
وأما الذين يقسمون التركة؛ يقسمون التركة على مصح المسألة هذه أيضًا نسبة. إذا كان مثلاً مصح المسألة من ثمانية عشر، قسمنا التركة عليها.
لو قلنا: إن التركة مثلاً اثنان وسبعون، قسمناها على ثمانية عشر، صارت أربعة. يعني: كل سهم أربعة ريالات مثلاً، فالذي له ستة أسهم من ثمانية عشر، تعطيه الستة مضروبة في أربعة. الستة في أربعة بأربعة وعشرين. هذه المسألة يقولون: تقسم التركة على مصح المسألة؛ سواء كان مصحها كثير أو قليل. قد يكون مصح المسألة من مائة وعشرين، أو مائتين وأربعين. قد يكون مصح المسألة من عشرة آلاف، أو مائة ألف أو خمسين ألف يعني مصحها. فهاهنا تقسم التركة مهما بلغت على مصح المسألة، وكل من له شيء يعطى نصيبه مما صحت عليه فإذا انكسرت أعطوه بالكسر تقول مثلاً: له ثلاثة أسهم وربع سهم أو عشر سهم، أو نصف العشر أو ربع العشر أو ما أشبه ذلك.
وبعضهم كما ذكرنا يقسمون مصح المسألة على القيراط الذي هو أربعة وعشرون، ثم يعطون كل واحد نصيبه قراريط، وإذا كان فيها كسور أعطوه بنسبة تلك القراريط .
مسألة قسم التركات توسعوا فيها أيضا، ولكن طريقة النسبة هي أسهلها.