الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / تقسيم التركة بطريقة القيراط

وأما الطرق الأخرى أشهرها طريقة القيراط، ولكنها يكون فيها كسور، وأنهم جعلوا القيراط؛ قسموا المسألة إلى أربعة وعشرين، القراريط قالوا: هي أربعة وعشرون فتقسم التركة على أربعة وعشرين، فإذا خرج شيء فإنك تعطيه قراريط بقدرها. فالكسر تعطيه بنسبته من ذلك الكسر. مثلاً التركة نفرض أنها اثنان وسبعون ريالاً. إذا قسمتها على أربعة وعشرين، وإذا هي على ثلاثة. تقول: كل واحد له ثلاثة قراريط بقدر سهامه، فالذي له من المسألة مثلاً له أربعة أسهم، تقول: له أربعة قراريط يعني: كل قيراط عن ثلاثة، فيكون له اثنا عشر قيراطا، والذي له أكثر له بقدر ذلك؛ لكن البقية تكون له ثلث قيراط، أو ثلث ربع قيراط تقسمها على القراريط. وأما الذين يقسمون التركة؛ يقسمون التركة على مصح المسألة هذه أيضًا نسبة. إذا كان مثلاً مصح المسألة من ثمانية عشر، قسمنا التركة عليها. لو قلنا: إن التركة مثلاً اثنان وسبعون، قسمناها على ثمانية عشر، صارت أربعة. يعني: كل سهم أربعة ريالات مثلاً، فالذي له ستة أسهم من ثمانية عشر، تعطيه الستة مضروبة في أربعة. الستة في أربعة بأربعة وعشرين. هذه المسألة يقولون: تقسم التركة على مصح المسألة؛ سواء كان مصحها كثير أو قليل. قد يكون مصح المسألة من مائة وعشرين، أو مائتين وأربعين. قد يكون مصح المسألة من عشرة آلاف، أو مائة ألف أو خمسين ألف يعني مصحها. فهاهنا تقسم التركة مهما بلغت على مصح المسألة، وكل من له شيء يعطى نصيبه مما صحت عليه فإذا انكسرت أعطوه بالكسر تقول مثلاً: له ثلاثة أسهم وربع سهم أو عشر سهم، أو نصف العشر أو ربع العشر أو ما أشبه ذلك. وبعضهم كما ذكرنا يقسمون مصح المسألة على القيراط الذي هو أربعة وعشرون، ثم يعطون كل واحد نصيبه قراريط، وإذا كان فيها كسور أعطوه بنسبة تلك القراريط . مسألة قسم التركات توسعوا فيها أيضا، ولكن طريقة النسبة هي أسهلها.