اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شرح نظم البرهانية
68986 مشاهدة
شروط الإرث

الثاني: الشروط. شروط الإرث: أولًا: تحقق موت المورث. والثاني: تحقق حياة الوارث. والثالث: العلم بالجهة التي هي القرابة بينهما.
كيف نعرف أن المورث قد مات؟ وكيف نتحقق ذلك؟ يعلم إما بالمشاهدة، وإما بالاستفاضة، وإما بالحكم.
المشاهدة: إذا شاهدتموه قد خرجت روحه، علمتم بذلك أنه قد مات، فجاز لكم أن تقسموا التركة؛ لتحقق موت المورث. أو -مثلًا- ما شاهدتموه؛ ولكن رأيتموه، عرفتم أن فلانا مريض، ثم رأيتم الجنازة خرجت من بيته محمولة، وشيعها الناس إلى أن دفن؛ عرفتم أن هذا الذي هو مريض هو صاحب هذه الجنازة؛ جاز لكم قسم ماله.
أو بالاستفاضة: إذا مات في بلد بعيد، في -مثلًا- المغرب أو المشرق؛ ولكن جاءت الأخبار، وتناقل الناس خبر موته مكاتبات وإذاعات وأخبار ونقله؛ بحيث لا يُنكر مع كثرة من ينقله؛ جاز لكم قسمة تركته؛ لتحقق أنه قد مات. كذلك إذا غاب غيبة طويلة، ولم يأت عنه خبر، وحكم القاضي بأنه قد مات، ما يراه من الحكم إذا اجتهد؛ ففي هذه الحال -أيضًا-.. إذا حكم القاضي بأنه قد مات فإنه تقسم تركته.
أما تحقق حياة الوارث: أي تحقق حياته، فيعلم إذا تُحقق أنه موجود عند موت المورث؛ ولو نطفة. إذا -مثلًا- أن هذه المرأة ادعت أنها حامل، وأن حملها يرث من هذا الميت؛ فإن كانت فراشًا فلا يرث إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر، كما لو كانت أم الميت مزوجة برجل غير أبيه، ولما مات الميت ادعت أنها حامل وأن ولدها يرث، أخ من الأم، فإن تجنبها زوجها ولم يطئها ورث ذلك الولد إذا ولدته لأقل من أربع سنين؛ فإن لم يتجنبها فلا يرث الولد إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر؛ مخافة أنه يكون من وطء متجدد. يعني: أنها علقت به بعد موت أخيه، فإذا تحقق أن الحمل موجود في الرحم حال الوفاة فإنه يرث؛ ولو كان نطفة.
إذا مات وزوجته حامل؛ ولو أنها في الشهر الأول ورث ولده الذي في بطنها. وكذلك إذا مات -مثلًا- ومات أبوه قبله، ثم ادعت زوجة أبيه أنها حامل؛ فإنه يرث، إذا لم تكن فراشًا يرث إذا ولد لأقل من أربع سنين؛ لأنها أكثر مدة الحمل.
كذلك يعلم بحياته بعد موت المورث؛ ولو دقيقة في مثل حوادث السيارات إذا ماتوا جميعًا، وعرفنا أن أحدهما عاش بعد الآخر؛ ولو دقيقة أو دقائق؛ فالمتأخر يرث من المتقدم.
وأما العلم بجهة التوارث فلا بد من الإثبات. إذا جاء إنسان وقال: أنا الذي أرث صاحب هذا المال، أنا وارثه. كيف نعرف أنك وارثه؟ أثبت. فإذا أثبت من أحد القضاة المعروفين بالبينة، أتى ببينة أنه ابنه أو أنه أخوه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه -يعني- أنه أقرب الناس له؛ ففي هذه الحال.. لا بد من إثبات أنه يرثه؛ لأنه قد يتقول، قد يأتي واحد ويقول: أنا ابنه. ما الدليل على أنك ابنه؟ ما الدليل أنك ابن ابنه أو أنك أخوه؟ نحن لا نعرفك، ائت بمن يعرفك، ائت بإثبات. فلا بد من الإثبات؛ حتى يثبت التوارث.
فهذه الشروط: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بالجهة التي يحصل بها التوارث -جهة القرابة-.