(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
شرح نظم البرهانية
113221 مشاهدة print word pdf
line-top
ولاء الموالاة

وأما ولاء الموالاة.. فقد كان يورث به، ونسخ ذلك؛ ولاء الموالاة، ويسمى الحلف. كان الرجل يأتي وهو أجنبي فينضم إلى قبيلة ويقول: أنا منكم، أنا كأحدكم. ويوالونه ويتولونه فينتسب إليهم ويصبح منهم. نزل في ذلك قول الله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ يعني: كانوا يتعاقدون، ويحلف بعضهم لبعض ويمسكون بالأيمان: أني منكم، وأني من أفرادكم، وأني أخ لكم، أقاتل معكم، وأنصركم وتنصروني؛ ولو أنه من قبيلة بعيدة. ففي هذه الحال كانوا يتوارثون بهذه الآية: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ يعني: نصيبهم من الإرث؛ ولكن جاء بعد ذلك ما نسخه وهو قوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ .
فنسخ الإرث بالموالاة التي هي الحِلف، وجاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا حِلف في الإسلام، وأي حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة تجدون في تراجم بعض الرواة أو بعض الصحابة: فلان بن فلان حليف الجمحيين، وفلان حليف بني زهرة، فلان بن فلان حليف بني يربوع. يعني: أنه مولاهم، أنه قريبهم بالمحالفة. أصبح الإسلام جمع بين المسلمين، وجعلهم كلهم إخوة؛ فلا حاجة إلى هذه المحالفة التي يكون بها النصرة.
كذلك أيضًا لما هاجر الصحابة إلى المدينة آخى بينهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين الأنصار، كل واحد من المهاجرين عقد بينه وبين واحد من الأنصار أخوة؛ تسمى الموآخاة، وكانوا يتوارثون بذلك، ثم بعد ذلك نسخ بهذه الآية وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ كذلك كان هناك -أيضًا- ولاء بالإسلام. الكافر -مثلًا- إذا أسلم على يدك فإنك تتولاه، وينتسب إلى قبيلتك، وكذلك أولاده وأولاد أولاده؛ ولكن هذا -أيضًا- لا يحصل به التوارث. تجدون في نسب البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي ليس هو جعفيًا بالنسب؛ ولكن جده أو جد أبيه أسلم على يد رجل جعفي من قبيلة من العرب يقال لهم: بنو جعف، فيسمى الجعفي البخاري بالولاء؛ ولكن هذا الولاء -أيضًا- لا يحصل به التوارث.

line-bottom