إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
شرح نظم البرهانية
120476 مشاهدة print word pdf
line-top
معنى التعصيب وحالات المعصب

...............................................................................


بقي بعده الإرث بالتعصيب، وهو النوع الثاني من أنواع الإرث كما تقدم أن الإرث: فرض، وتعصيب. فتقدمت الفروض التي هي الستة، والآن عندنا الإرث بالتعصيب.
ذكرنا أن التعصيب مشتق من العصوبة: التي هي الاستدارة حول الشيء. سمي الأقارب عصبة لأنهم يستديرون كدائرة حول قريبهم، إذا أحد -مثلا- أراد أن يكيده فإنهم يتعصبون حوله، ثم بعد ذلك سمي التشدد في المتابعة سمي تعصيبا أو تعصبا، ... يسمونها عصبة؛ فلذلك سمي إرثهم تعصيبا.
التعصيب: هو الإرث بلا تقدير. هكذا يقولون.
وللمعصب ثلاث حالات: الأولى: أنه إذا انفرد حاز المال، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإذا أبقت الفروض شيئا؛ ولو قليلا فهو له، أما إذا لم تبق شيئا فإنه يسقط.
فللمعصب ثلاث حالات: إذا انفرد حاز المال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط.
فمثلا: الأخ الشقيق، مات ميت وليس له إلا أخوه الشقيق من أبيه وأمه، يأخذ المال كله، يأخذه بالتعصيب.
فإذا قدرنا -مثلا- أن الميت له أم، وله بنتان، وله زوجة. أليس البنتان لهما الثلثان -ستة عشر من أربعة وعشرين-؟ أليس الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث؟ هذه عشرون سهما من أربعة وعشرين؟ أليس الزوجة لها الثمن -ثلاثة من أربعة وعشرين-؟ فهذه ثلاثه وعشرون. ماذا بقي؟ سهم واحد ثلث الثمن ...

line-bottom