الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شرح نظم البرهانية
116358 مشاهدة print word pdf
line-top
معنى التعصيب وحالات المعصب

...............................................................................


بقي بعده الإرث بالتعصيب، وهو النوع الثاني من أنواع الإرث كما تقدم أن الإرث: فرض، وتعصيب. فتقدمت الفروض التي هي الستة، والآن عندنا الإرث بالتعصيب.
ذكرنا أن التعصيب مشتق من العصوبة: التي هي الاستدارة حول الشيء. سمي الأقارب عصبة لأنهم يستديرون كدائرة حول قريبهم، إذا أحد -مثلا- أراد أن يكيده فإنهم يتعصبون حوله، ثم بعد ذلك سمي التشدد في المتابعة سمي تعصيبا أو تعصبا، ... يسمونها عصبة؛ فلذلك سمي إرثهم تعصيبا.
التعصيب: هو الإرث بلا تقدير. هكذا يقولون.
وللمعصب ثلاث حالات: الأولى: أنه إذا انفرد حاز المال، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإذا أبقت الفروض شيئا؛ ولو قليلا فهو له، أما إذا لم تبق شيئا فإنه يسقط.
فللمعصب ثلاث حالات: إذا انفرد حاز المال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط.
فمثلا: الأخ الشقيق، مات ميت وليس له إلا أخوه الشقيق من أبيه وأمه، يأخذ المال كله، يأخذه بالتعصيب.
فإذا قدرنا -مثلا- أن الميت له أم، وله بنتان، وله زوجة. أليس البنتان لهما الثلثان -ستة عشر من أربعة وعشرين-؟ أليس الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث؟ هذه عشرون سهما من أربعة وعشرين؟ أليس الزوجة لها الثمن -ثلاثة من أربعة وعشرين-؟ فهذه ثلاثه وعشرون. ماذا بقي؟ سهم واحد ثلث الثمن ...

line-bottom