إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شرح نظم البرهانية
113537 مشاهدة print word pdf
line-top
الأخوة والأخوات وأولادهم

كذلك أيضًا الأخوات ذُكِرْنَ -أي- في القرآن في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وذُكِرَ الْأَخُ: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فالأخت ترث. يدخل في هذه الآية: الأخت من الْأَبَوَيْن -أخته من أبيه وأمه، والأخت من الأب-؛ لأن الجميع يصدق عليهن وَصْفُ الْأُخُوَّة -أنهم من الإخوة-؛ فيرثون باسم الإخوة: الأخ، والأخت؛ لكن أولادهم.
أَمَّا أولاد الأخت فلا يرثون؛ إلا مع ذوي الأرحام، وما ذاك إلا أنهم قد يكونون أجانب من قبيلة بعيدة؛ فلذلك لا يرثون إلا مع ذوي الأرحام.
وأما أولاد الأخ فيرث الذكور دون الإناث، يرث ابن الأخ، ولا ترث بنت الأخ.
أَمَّا ابن الأخت، وبنت الأخت فلا يرثون؛ وذلك لانقطاعهم وكونهم من ذوي الأرحام. فابن الأخ يقوم مقام أبيه في الحالات الخمس: تارة يأخذ المال كله، وتارة يشارك فيه، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيه، وتارة يسقط.
وأما الإخوة من الأم فَذُكِرُوا -أيضًا- في القرآن في الآية الثانية: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قرأها أُبَيُّ بن كعب مِنْ أُمٍّ . وهي قراءة تفسيرية، فالأخ من الأم تارة يأخذ السدس كاملًا، وتارة يأخذه عائلًا، وتارة يشارك في الثلثين كاملًا، وتارة يشارك فيه عائلًا، وتارة يسقط. هذا الأخ من الأم.
والأخت من الأم كذلك أيضًا، قرابتهم أنهم يُدْلُون بأحد الأبوين، يعني: أنهم مع الميت في أحد أبويه؛ وهي الأم، قربتهم أمهم فجعلتهم إخوة، صدق عليه أنه أخو الميت؛ وإن كان من الأم. ففي هذه الحال يكون ميراثهم مخصصًا من بين ذوي الأرحام؛ لقوة قرابتهم.

line-bottom