(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
شرح نظم البرهانية
116601 مشاهدة print word pdf
line-top
حالات الأخوات الشقيقات

كذلك الأخوات: الأخت الشقيقة: تارة تأخذ النصف وحدها، وتارة تشارك في الثلثين. وتارة تأخذ الثلث كاملًا، وتارة تأخذه النصف كاملاً، أو النصف عائلاً، أو تشارك في الثلثين كاملًا، أو تشارك في الثلثين عائلًا، أو تشارك في جميع المال، أو تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، أو تسقط.
فإذا لم يكن له إلا أخت وعم؛ فالأخت لها النصف، والباقي للعم. فإن كان مع الأخت -مثلًا- أهل فروض، إذا كان معها -مثلًا- زوج، وأم، وإخوة لأم، ما أخذته كاملًا؛ بل أخذته عائلًا.
حدث في عَهْدِ عمر -رضي الله عنه- امرأة ماتت ولها زوج، ولها أخت، ولها أم. فاختلفوا.. الزوج يقول: أريد النصف كاملًا، والأخت تريد النصف كاملًا، والأم تريد الثلث كاملًا. فماذا نفعل؟ نصف، ونصف، وثلث! كيف نفعل؟! فعند ذلك.. رأى عمر أن تؤخذ السهام، وتحسب، ثم بعد ذلك يجعل المال بعدد السهام من أصل ستة. فهو يقول -مثلًا- الثلث: اثنان من ستة، ونصف الزوج: ثلاثة من ستة، ونصف الأخت: ثلاثة من ستة. نقسم المال ثمانية؛ وبذلك نعطيهم؛ ولو كان أقل من حقهم. فجعل المسألة من ثمانية: نصف الستة ثلاثة لك يا زوج، ونصف الستة ثلاثة لكِ يا أخت، وثلث الستة اثنان لكِ أيتها الأم. فَسُمِّيَ هذا الْعَوْلَ. فالأخت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تشارك في جميع المال كاملًا، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة تسقط. هذه الأخت الشقيقة.

line-bottom