جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شرح نظم البرهانية
120440 مشاهدة print word pdf
line-top
ما نزل من الآيات في المواريث

أول ما نزل فيه آية فيها غير تحديد وهي قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا .
في هذه الآية لم يُذكر النصيب، ولم يُحدَّد؛ ولكن ذكر الله أن الرجال -يعني- الأقارب، والنساء الأقارب لهم حق مما ترك آباؤهم وأقاربهم. ثم بعد ذلك نزلت الآيتان في أول السورة: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ فالآية الأولى: اشتملت على ميراث الأولاد وميراث الأبوين -الأولاد ذكورًا وإناثًا-. اشتملت الآية على كيفية إرثهم، أن النساء المحض لهن الثلثان بلا زيادة، وأن الواحدة لها النصف، وأما الأبوان فذُكر ميراث الأبوين مع الأولاد ومع عدم الأولاد.
الآية الثانية: ذُكر فيها ميراث الزوجين مع الأولاد ومع عدمهم، وذُكر فيها ميراث الإخوة من الأم. ثم نزلت الآية في آخر السورة وفيها ميراث الإخوة والأخوات؛ ميراث الذكر والذكور، وميراث الأنثى وحدها أو أكثر، وميراث الذكور والإناث من الإخوة إذا اجتمعوا. ونزل آية في أول سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وكذلك نزل مثلها في آخر الأنفال؛ فدلت على ميراث ذوي الأرحام الذين لهم قرابة، ويدخل فيهم الأعمام وأقاربهم؛ ولكن الأعمام -أيضًا- جاء ذكرهم في السنة -يعني- الأقارب من حيث الجملة.

line-bottom