عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
122945 مشاهدة print word pdf
line-top
تسجيل المدير تأخير المدرس ورفعه للجهة المعنية


س 8: سئل -رعاه الله- إذا تأخر المدرس عن حضور دوام الصباح أكثر من خمس دقائق أو تزيد على ذلك، ثم قام المدير بتسجيل ذلك التأخير ورفعه للجهة المعنية نهاية الشهر لحسم ذلك التأخير من راتبه، فهل هذا التصرف من المدير محمود وفي محله ويؤجر عليه، أم أن الأولى أن يغض المدير النظر عن ذلك ليكسب بذلك المدرس؟
فأجاب: الواجب على المدرسين الحضور المبكر في أول وقت الدوام والاحتياط بالتقدم قبل الوقت قليلًا؛ مخافة الزحام الذي يفوّت عليه شيئًا من وقت الدرس؛ وذلك لأنه مسئول عن هؤلاء الرعية، ومكلف بإعطائهم الوقت الكافي الذي يشغله بالشرح والتقرير والتعليم، فلا يجوز له التخلف تهاونًا، ولا التأخر عن دخول الفصول بعد تواجد الطلاب، حتى تحصل الفائدة المرجوة من الدرس، وعلى المدير تعاهد المدرسين وحثهم على التبكير والتقدم، وتحذيرهم عن التهاون والتخلف ولو قليلا، إن لم يكن معهم حافز ديني ولا ضمير إيماني فلا بد من الحض والتحريض والتذكير بالواجب والمسئولية عن الدرس.
ثم متى وقع من أحدهم تأخر قليل عن غير قصد ولا تفريط ولا إهمال فعلى المدير أن يعذره ولا يؤنبه ولا يوبخه، بل يقبل عذره لنوم أو زحام في الطريق، أو حاجة ضرورية احتاج إلي قضائها فحصل من جرائها التأخر، أو نحو ذلك، فأما إن تأخر بلا عذر بل تهاونًا وإهمالًا وتفريطًا، ثم تكرر ذلك منه ولم يستفد من التوبيخ والتقريع، ولم يتأثر بالتخويف والوعيد، فإن على المدير أن يرفع باسمه للحسم من راتبه أولا، ومع التكرار له طرده وإبعاده عن المدرسة ليُستبدل بغيره، والله أعلم.

line-bottom