يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
122873 مشاهدة print word pdf
line-top
المدرس والإجازة الاضطرارية


س 89: وسئل -رعاه الله- ما حكم الاستفادة من الإجازة الاضطرارية في الراحة من العمل، أو لأجل أداء العمرة، أو زيارة بعض الأقارب، أو لإنجاز عمل، أو السفر للدعوة إلى الله، ونحو ذلك؟
فأجاب: أما المدرسون فلا يتمكنون من أخذ إجازة في أثناء العمل؛ لما في ذلك من إضاعة الطلاب وتفويت الوقت المحدد للمواد، بل تكفيهم الإجازة الصيفية الطويلة أو الإجازة الفصلية المتوسطة بين الفصلين، ولهم في هذه الإجازات أن يسافروا لما يشاءون من عمرة أو زيارة بعض الأقارب أو إنجاز أعمال أو سفر للدعوة أو غير ذلك؛ حيث إن العمل متوقف في هذه المدة، وإذا كان هناك ضرورة شديدة أخذ بقدرها، كمرض أو مرافقة مريض أو سفر ضروري لا يجد منه بدا، فأما الراحة والعمرة والزيارة فله أن يقوم بها في إجازة الأسبوع وفي الإجازات الرسمية العامة، فأما غير المدرسين فإن عملهم يستمر في العام كله فأبيح لهم أخذ إجازة للراحة أو السفر أو العمرة أو النزهة ونحو ذلك، وقدر لهم عشرة أيام في السنة إن أخذها وإلا فاتت عليهم، كما أن لهم إجازة عادية معروفة، والله أعلم.


line-bottom