الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
119023 مشاهدة print word pdf
line-top
تأخير المدرس عن صرف الشيك مع قدرته على صرفه


س 76: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسين -هداهم الله- يتأخرون في صرف شيكاتهم الشهرية، حيث يسجل في الشيكات تاريخ الصرف، وهو اليوم الخامس والعشرون من نهاية كل شهر، فيتساهل بعض المدرسين فلم يصرف شيكه إلا بعد عدة أيام، وفي خلال تلك الفترة -لا شك- أن البنك هو المستفيد، فهل يجوز تأخير صرف الشيك وإبقاؤه في البنك مع القدرة على صرفه ؟
فأجاب: يظهر أن هذا التأخير لعذر الانشغال بالتدريس والتحضير والإعداد، حيث لا يتفرغ لاستلام الراتب من البنك، ويمكن أن ذلك لعدم الحاجة الماسة به فيتركه حتى تبدو حاجته إليه، ويمكن أن تركه لأجل الاحتفاظ به كوديعة، فإن الغالب أن كل مدرس له حساب في أحد البنوك يودع فيه رصيده الذي يدخره، ولو كان البنك قد يستفيد منه، وصاحبه لا حاجة به إليه، ولا قدرة له على استغلاله والاتجار فيه، فننصح من له ادخار زائد عن حاجته أن يودعه في المصارف التي لا تتعامل بالربا، كشركة الراجحي والسبيعي والمقرن، فإن وجد بنكًا إسلاميًّا جاز له أو استحب أن يودع عنده أو يشترك معه، وكذا إن وجد شركة أو مؤسسة لها إنتاج وفوائد إسلامية ساهم فيها، وكذا لو أعطاه من يشترك به كمضاربة بجزء من الربح، فكل ذلك خير من إيداعه عند البنوك ونحوها؛ لما في ذلك من مساعدتهم على الأعمال والمكاسب الربوية، فيكون من التعاون على الإثم والعدوان.


line-bottom