اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح لمعة الاعتقاد
194261 مشاهدة
لا حرج في الانتساب إلى إمام من الأئمة في فروع الدين

أما النسبة إلى إمام من الأئمة في فروع الدين فلا حرج في ذلك، يعني: مثل الذين ينتسبون إلى المذهب الحنفي في الفروع، ولكنهم أو كثير منهم تركوا السنة، وتركوا مذهب أبي حنيفة في العقيدة، وانتسبوا إلى الأشعري كذلك -أيضا- المالكية والشافعية والحنابلة هذه مذاهب متبعة أربعة مذاهب، ولو كان هناك -أيضا- مذاهب أخرى.
فالانتساب إلى فرع إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع ليس بمذوم، ولو كان بعض العلماء قد تشددوا قالوا: لا يجوز أن يقول حنبلي، أو حنفي، أو مالكي لأن الحق واحد، نقول: صحيح أن الحق واحد، ولكن هؤلاء أئمة اجتهدوا، وحصل بينهم خلاف في الاجتهاد، وليس في ذلك مذمة لهم؛ لأنهم يقصدون الحق وكل واحد منهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فاضربوا بقولي الحائط؛ حُكي ذلك عنهم؛ والإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وكان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا سفيان ولا فلانا وفلانا وخذوا من حيث أخذنا، والإمام مالك يقول: كل أحد يُؤخذ من قوله ويُترك إلا صاحب هذا القبر.