عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شرح لمعة الاعتقاد
194314 مشاهدة
ممن تسموا بغير الإسلام والسنة: المعتزلة

ومثل -أيضا- بالمعتزلة ومذهبهم لا يزال موجودا؛ المعتزلة: طائفة من المبتدعة كان أولهم واصل بن عطاء الذي أنكر على الحسن البصري واعتزل يقرر مذهبه.
المعتزلة لهم أصول خمسة يسمونها بأسماء حسنة: التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
التوحيد -عنده- هو نفي الصفات لأن من أثبته، فقد أثبت عدد.
والعدل: هو نفي القدرة يعني: من أثبت قدرة الله على أفعال العباد، فقد جعل الله تعالى يخلق المعاصي ويعذب عليها.
والمنزلة بين المنزلتين: إخراج العاصي في الدنيا من الإيمان وعدم إدخاله في الكفر.
إنفاذ الوعيد: هو أن الأحاديث التي وردت في الوعيد على المعاصي تكون معتقدا صحتها، وأن من دخل النار فإنه مخلد فيها.
الأمر بالمعروف بأنه جواز الخروج على الأئمة، وكأن مذهبهم قريب من مذهب الخوارج.