اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح لمعة الاعتقاد
194273 مشاهدة
طائفة المعتزلة

وهناك طائفة وهم المعتزلة أخرجوا العاصي من الإيمان في الدنيا ولم يدخلوه في الكفر بل جعلوه في منزلة بين الكفر والإيمان ويسمونها المنزلة بين المنزلتين؛ ففي الدنيا يجعلونه لا مؤمنا ولا كافرا، بل بينهما؛ فلا يجعلونه كافرا يقاتل ويستحل دمه ويسبى ماله وتسبى نساؤه، ولا يجعلونه مؤمنا يوالى ويحب ويتعامل معه، بل يخرجونه من الإيمان، وأما في الآخرة فإنهم جميعا مع الخوارج يخلدونه في النار.
قد ذكرنا أن أصول المعتزلة خمسة شرحها أحدهم وهو القاضي عبد الجبار في كتاب له مطبوع سماه الأصول الخمسة وقد سموها بأسماء حسنة؛ الأول: التوحيد؛ ويريدون به نفي الصفات؛ لأن من أثبت الصفات عندهم فقد أثبت عددا فلا يكون موحدا.
الثاني: العدل؛ يريدون به نفي قدرة الله على أفعال العباد؛ فيدعون أن من أقر بأن الله خالق أفعال العباد فقد جعل الله تعالى غير عادل؛ حيث خلق فيهم المعاصي ثم يعاقبهم عليها، فأنكروا تمام قدرة الله.
الثالث: المنزلة بين المنزلتين إخراج العصاة من الإيمان، وعدم إدخالهم في الكفر.
الأصل الرابع: إنفاذ الوعيد؛ الأحاديث والآيات التي في وعيد العصاة ينفذونها ويجعلونها صحيحة، ويحكمون عليهم بالعذاب ويخلدونهم في النار.
الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ويضمنونه الخروج على الولاة إذا أظهروا شيئا من المعاصي.