جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
143711 مشاهدة
ما لا يجزئ في الأضحية

قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي صحيح رواه الخمسة .


قوله: قال -صلى الله عليه وسلم- أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها... إلخ :
ذكر رحمه الله ما لا يجزئ في الأضحية وقد تكلم العلماء فيما تسمعون في خطب العيد على ما لا يجزئ، وذكروا أشياء كثيرة، فهذا الحديث ذكر فيه أربعة:
أولا: العوراء البين عورها وهي التي ذهب ضوء بصرها، فلا تبصر إلا بعين واحدة، وبطريق الأولى إذا ذهبت عيناها، فإنها لا تجزئ، أما إذا كان في عينها بياض لا يمنع النظر فإن ذلك لا يردها.
ثانيا: والمريضة البين مرضها وأنواع المرض كثيرة، ولكن إذا عرف أنها مريضة فإنها لا تجزئ لأنها تقل قيمتها، ولا يرغب في لحمها.
ثالثا: والعرجاء البين ظلعها: وعرفت بأنها: التي لا تطيق المشي مع الصحاح، فإذا مشت مع الغنم تخلفت ولم تدركهن.
رابعا: والكبيرة التي لا تنقي ويعبر عنها بالهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها من الكبر، فإنها إذا كبرت فإنها تتآكل ثناياها، والثنايا هي: الأسنان التي في مقدم فمها، فلا يبقي فيها إلا شيء يسير، فيقال لها: هتماء، وقوله: لا تنقي، أي: ليس فيهـا نقي، أي: مخ.
وعبر بعضهم: بالهزيلة التي لا مخ فيها: وهي نوع آخر، ولو كانت لم تذهب ثناياها، ولو كانت غير كبيرة، فإذا لم يكن فيها مخ ولا نقي؛ فإنها لا تجزئ.
واختلف في غير ذلك مثل ما قطع من أذنها أكثر من النصف، أو ما قطع من قرنها أكثر من النصف وتسمى العضباء، وقد ورد فيها أحاديث، ولكن أكثر العلماء لم يصححوا تلك الأحاديث، وعللوا ذلك بأن هذا لا يقلل من قيمتها.
وكذلك المقابلة والمدابرة وهي: التي شقت أذنها من الإمام أو من الخلف، شقا مستطيلا أو شقا عرضيا، فذهب بعضهم إلى أنها لا تجزئ، لأنهم اعتبروا ذلك عيبا، ولكن لما لم يكن يزيد القيمة أو ينقصها رأى بعضهم أنه لا أهمية له، وأن الأحاديث التي فيه لا تخلو من مقال.
وبهذه المناسبة نبحث في قطع آذان الدواب الموجودة الآن، ونعرف ما حكمه؟
نشاهد الآن كثيرا من الأغنام المستجلبة من سوريا أو غيرها تجب آذانها مع النصف أو مع الثلثين، ويدعون أن ذلك زينة، وأن هذا يضاعف قيمتها، فبدلا من أن تكون قيمتها -مثلا- خمسمائة تصير قيمتها ألفا أو ألفين أو أكثر أو أقل.
نقول: أرى أن ذلك من المثلة، إلا إذا كانت آذانها طويلة، وأنها من طولها تتثنى أمام فمها عند الرعي، فتردها عن المرعى وعن الشرب، فإذا كان كذلك فيقطع منها شيء يسير حتى لا يمنعها من الشرب أو الرعي، -مع أن الدواب تستطيع أن ترفع آذانها عند الشرب ونحوه- فأما قطعها استئصالا أو قطع النصف أو الثلثين، فإن ذلك مثلة، وقد يدخل في قول الله تعالى عن إبليس: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ [النساء: 119] وهذه الآية فسرت بما كانوا يفعلونه علامة على البحائر والسوائب ونحوها.