إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
241784 مشاهدة print word pdf
line-top
فدية الأذى

وأما فدية الأذى : إذا غطى رأسه، أو لبس الخيط، أو غطت المرأة وجهها
أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب: فيخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.


فدية المحظورات
قوله: (وأما فدية الأذى، إذا غطى رأسه، أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها... إلخ):
تقدم الكلام عن تغطية الرأس ولبس المخيط وأما تغطية المرأة وجهها، فالصحيح أنها إذا احتاجت إلى ذلك فلا فدية عليها، قالت عائشة إذا كنا محرمات، وحاذانا الرجال، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ولم تذكر أنهن تحاشين أن يمس الجلباب بشرة الوجه، فإن سدلته على وجهها فإنه يمس الأنف ويمس الجبين ويمس الذقن، فتستر وجهها أمام الرجال ولا فدية عليها؛ لأن عائشة لم تذكر الفدية.
لكن إذا لبست القفازين اللذين هما شراب اليدين عند الحاجة، فلا مانع من ذلك وعليها الفدية، كذلك إذا تطيبت فعليها الفدية.

line-bottom