إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
143365 مشاهدة
الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم

وقال: ( خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) متفق عليه


قوله: وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم... إلخ :
معلوم أن قتل ما ليس بمأكول ليس فيه فدية، فلو أن إنسانا- مثلا- قتل كلبا غير عقور فلا فدية عليه، أو قتل عقابا أو نسرا أو صقرا فلا فدية عليه؛ لأن هذا ليس بصيد، ومع ذلك لا ينبغي أن يتسرع فيقتل هذه الأشياء.
وقد استدل بعضهم على النهي بقوله تعالى: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [آل عمران: 97] فقالوا: من دخله حتى ولو من الحيوان غير المأكول فإنه آمن، وأما هذه الخمس فإن قتلهما لأجل الأذى، أي: إنها مؤذية بطبعها، فتقتل لكف الأذى.
* فالغراب كان يؤذي، وذلك أنه يقع على ظهر الإبل الرواحل وينقر الدبر والقروح التي فيها بعد الرحل، فقد كانت تظهر على الإبل من آثار طول الرحل قروح تسمى الدبر، فيأتي هذا الغراب فيقع على ظهر البعير ثم ينقرها حتى ربما يموت من أثر نقره؛ لأنه يأكل منه، والبعير قد لا يستطيع أن يناله بفمه فيؤلمه، فهذا هو ضرر الغراب، ولم يذكروا له إلا أنه يؤذي دوابهم ورواحلهم.
* أما الحدأة : وهي تسمى الحديا، وهي نحو الغراب، أي: في الحجم، ولونها أحمر، وأذاها أنها تختطف اللحوم التي ينشرونها عندما يذبحون الهدايا ونحوها، فيشرقون اللحوم فتختطفها، وربما تختطف أيضا غيرها، وقد تختطف الثياب التي لونها أحمر، لأنها تعتقد أن فيها طعاما أو نحوه؛ فلأجل ذلك أمر بقتلها في الحرم وفي الإحرام.
* أما العقرب : فمعروف أنها مؤذية، لأنها من ذوات السم، ولدغتها قاتلة أو ممرضة.
* وكذلك الفأرة : فالفأرة أيضا مؤذية، وأكثر أذاها أنها تخرق الآنية التي من الجلود كالقربة والمزادة والجراب وظروف الدهن ونحوها، وكذلك تسقط في الأدهان، وقد تفسدها على أهلها.
* وأما الكلب العقور : فيراد به كل ما يعقر الناس، فيدخل فيه السباع، والكلب المعروف هذا قد لا يكون محقورا، ولكن إذا علم أنه يعقر الناس ويعتدي عليهم ويشق الثياب يسمي عقورا، وأما إذا لم يكن يعتدي فلا يسمى عقورا.
* وأما الذئاب : فإنها تعقر، وكذلك الأسود، وكذلك النمور، فكل هذه تسمى كلابا فتقتل.
والحاصل أن المؤلف -رحمه الله- ذكر هذه الأشياء كتكملة لهذه المناسك.