شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
143652 مشاهدة
التكبير المطلق ليلتي العيد وصفته

ويستحب: التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة.
والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.


قوله: (ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين... إلخ):
ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، والتكبير المطلق هو الذي ليس محددا بوقت، قال الله تعالى في آيات الصيام: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة: 185] فأخذوا من هذا أنه يستحب ويتأكد في ليلة عيد الفطر بعد إكمال العدة أن يظهروا التكبير وأن يرفعوه علامة على انقضاء الشهر، وعلامة على أن الله وفقهم على ذلك، واعترافا بكبرياء الله تعالى.
والتكبير ليلة عيد النحر أخذوه من قوله تعالى في آيات الحج: كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ [الحج: 37] فختم هذه الآيات بالتكبير.
وأيضا يستحب التكبير المطلق في عشر ذي الحجة من حين يدخل شهر ذي الحجة إلى صلاة العيد، وأخذوه من قوله تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ [الحج: 28] ففسرت بأنها أيام العشر.
قوله: (والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى... إلخ):
التكبير المقيد يكون عقب الصلوات المكتوبة، ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وسموه مقيدا؛ لأنه يكون عقب الصلوات، وأخذوا دليله من قوله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة: 203] قالوا: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأدخلوا فيها هذين اليومين: يوم عرفة ويوم العيد.
ونقلوا ذلك أيضا عن السلف رحمهم الله، أنهم كانوا يكبرون في هذه الأيام عقب الصلوات، والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، أما بالنسبة للحاج فيبدأ التكبير من ظهر يوم النحر؛ لأنه قبل ذلك كان مشغولا بالتلبية.
وصفة التكبير، أنه يكبر ثلاثا ثم يهلل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وإن اقتصر على ثنتين فلا بأس وهو أشهر فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، فيجمع بين التكبير الذي هو التعظيم لله، وبين التهليل وبين التحميد، وذلك هو أفضل الذكر.