شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
236189 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر

فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، أو دواء على جرح، ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ.



قوله: (فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ):
قد ورد في الجبيرة حديث صاحب الشجة، وقد ضعفه بعضهم، ولكن روي من طريق أخرى عن ابن عباس يتقوى به الحديث ويعلم أنه صحيح، وهو أن رجلا أصابته شجة في رأسه فاغتسل فمات، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده . وفيه حديث أيضا عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أمسح على الجبائر .
والجبائر ما يجبر به العظم، فالشجة يوضع عليها شاش أو نحوه، ويمسح عليها إذا كانت في الرأس، والجرح إذا كان في الجسد ووضع عليه لصقات أو لصفة صغيرة فإنه يمسح عليها ويجزئه، حتى لو كان في حدث أكبر.

line-bottom