اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
143533 مشاهدة
زكاة سائمة الأنعام

فأما السائمة: فالأصل فيها حديث أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله:


زكاة السائمة
قوله: (فأما السائمة: فالأصل فيها حديث أنس... إلخ):
هذا الحديث هو أصح ما روي في هذا الباب، وقد رواه البخاري عن أنس، ورواه أيضا غير البخاري، والبخاري قطعه في عشرة مواضع من كتابه في كل باب يذكر منه قطعة في كل باب يذكر منه قطعة أما غيره ممن رواه كأبي داود وغيره فقد ساقوه بتمامه.
وهذا الحديث كتبه أبو بكر -رضي الله عنه- لأنس لما بعثه على الصدقة، فكتب فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين فقوله: التي فرضها، يستفاد منه أن الحديث مرفوع، أي أن أبا بكر لم يجتهد فيها من نفسه، بل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: والتي أمر الله بها ورسوله، أي: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أيضا لم يعتمد فيها على قوله؛ بل اعتمد فيها على أمر الله تعالى له، فإن قوله: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: 103] أمر من الله تعالى أن يأخذ، وقدر له ما يأخذ، فحدد له أنواعها، وحددها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه.