عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
242008 مشاهدة print word pdf
line-top
من مات وعليه صيام


وقال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه .


من مات وعليه صيام:
قوله: وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه .
أي: إن الذي مات يقضى عنه الصوم إذا كان فرط، فإذا مات إنسان وعليه صيام نظرنا، فإن كان فرط فإنه يقضى عنه، وإن لم يفرط فلا قضاء عليه ولا كفارة.
وصورة ذلك إذا أفطر في رمضان لسفر أو مرض ثم بعد ذلك تمكن في شهر شوال وقدر، ولكنه أهمل وفرط ثم جاءه الأجل ومات، فإنه يقضى عنه الأيام التي فرط فيها، فإذا كانت الأيام التي أفطرها في رمضان مثلا عشرة أيام بسبب مرض أو سفر ولما جاء شوال أقام سبعة أيام، ثم عاوده المرض، أو عاد إلى السفر، فهذه السبعة لم يصمها، ولو صامها لكان قادرا ثم مات، فإنه تقضى عنه السبعة، أما الثلاثة التي لم يتمكن منها فلا تقضى عنه وتسقط عنه.
كذلك أيضا لو تمادى به المرض، فمرض مثلا في رمضان وأفطر رمضان كله، واستمر به المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة ومات في محرم وهو على فراشه، فمثل هذا لا يلزمهم قضاء عنه ولا كفارة، وما ذاك إلا لأنه لم يتمكن.
وقوله: (وليه): الولي يدخل فيه كل الورثة، فإذا كان على الميت أياما من رمضان ولم يقضها تهاونا حتى مات، فإن على ورثته أن يقتسموا صيامها، فيصوم كل واحد عنه يوم مثلا أو أياما، ويجوز أن يصوموا كلهم في يوم واحد.
أما إذا كان على الميت صيام كفارة فإنه يتكفل بها أحد الورثة؛ لأنه يشترط فيها التتابع.
فالولي يدخل فيه جميع الورثة من الأبناء وغيرهم الذين يرثونه.

line-bottom