اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
143358 مشاهدة
مواضع الصلاة

وتصح الصلاة في كل موضع، إلا: في محل نجس، أو مغصوب، أو في مقبرة، أو حمام، أو أعطان إبل.
وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام .



مواضع الصلاة
قوله: (وتصح الصلاة في كل موضع، إلا في محل نجس... إلخ):
أي: تصح الصلاة في كل مكان، وفي جميع بقاع الأرض، إلا في الأماكن النجسة التي عليها أثر النجاسة، أو ما استثني في الحديث الوارد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المجزرة والمزبلة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، والحمام، وفوق ظهر بيت الله تعالى، والمقبرة . فهذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها.
* أما المجزرة والمزبلة : فإنها مظنة النجاسة.
* وأما المقبرة : مخافة الغلو في أهل القبور حتى ولو كانوا أنبياء، فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
* وأما الحمام : لأنه محل كشف العورة ومحل الماء النجاسات.
* وأما أعطان الإبل : قيل لأنها مأوى الشياطين؛ لأنه ورد أن على كل ذروة بعير شيطان.
* وأما المغصوب : إذا كان اغتصب أرضا أو بيتا فصلاته فيه لا تجزئ عند أكثر الحنابلة.
والقول الثاني : أنها تجزئ مع الإثم، يعني لا يؤمر بالإعادة إذا تاب، وهذا هو القول الصحيح.
وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فالأشياء الباقية النجسة كلهـا داخلة معها في المنهي عنه.