إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
143703 مشاهدة
من تجب عليه زكاة الفطر ومقدارها

وتجب: لنفسه، وعمن تلزمه مؤنته، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع.


قوله: ( وتجب: لنفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك... إلخ):
يعني: يجب عن كل من ينفق عليهم طوال رمضان حتى ولو متبرعا، فإذا أنفق على بعض جيرانه مثلا أو على بعض أصدقائه نفقة رمضان كلها أي سحورا وفطورا وعشاء، فإنه يخرج عنهم.
وكلمة (تلزمه تدل على أنها خاصة بمن تلزمه، وأما إذا تبرع فإنه لا يلزمه ذلك، ولكن يستحب له
ولا بد أن يكون عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته، فإذا كان عنده قوت يوم العيد وليلته فقط وليس عليه فطرة؛ وذلك لأن الفطرة مواساة وهذا فقير، فإذا ملك صاعا وإذا على قوت يومه وليلته أخرجه.

قوله: (صاع من تمر أو شعير أو أقط أو... إلخ):
الفطرة صاع من تمر أو من شعير أو من أقط أو من زبيب أو من بر، ويختار كثير من الصحابة التمر؛ لأنه أسهل تناولا، ثم البر؛ لأنه أغلى ثمنا وأنفع في ذلك الزمان، فالزبيب في هذه الأزمنة قد يكون أرفع قيمة، والأقط قد يكون أيضا أرفع، ولكنه قليل، وقليل أيضا من يقتاته، والشعير يجزئ، ولو كان لا تأكله في هذه الأزمنة إلا الدواب، فالأفضل فيها الأنفع.