القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
143551 مشاهدة
الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه.
والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة.



قوله: (فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة... إلخ):
يكون الماء نجسا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة وعندئذ يكون نجسا يجب اجتنابه. فإذا تغير بميتة، أو تغير بأبوال، أو تغير بدم، أو تغير بغائط أو بول أو خمر، أو أي شيء محكوم بنجاسته وظهر فيه طعم هذه النجاسة أو لونها أو ريحها وجب اجتنابه، ومن وقع عليه شيء منه وجب غسله، هذا ما يتعلق بالمياه.
قوله: (والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة):
ذكر رحمه الله أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، فالأصل في الثياب أنها طاهرة حتى نرى بقعة النجاسة كالدم ونحوه، والأصل في هذه الأرض أنها طاهرة حتى تعلم وتحقق أن هذه البقعة أو موطئ هذه القدم متنجس نجاسة عينية، والأصل في هذه المياه أنها طاهرة حتى تتحقق أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة ورأيت أثرها أو شممته أو عرفت طعمه، والأصل في الثياب والفرش والأواني وما شابهها الطهارة.