اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
236178 مشاهدة print word pdf
line-top
من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت

ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي: تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء: 43] .
وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم رواه مسلم .
وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم . رواه النسائي والترمذي وصححه .



خامسا: مس المرأة بشهوة :
قوله: (ومس المرأة بشهوة):
وذلك لأنه يثير الشهوة، فلا بد أن يخفف ذلك بالوضوء، ولعموم قوله: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ والملامسة فسرت بأنها اللمس بشهوة.
سادسا: مس الفرج:
قوله: (ومس الفرج):
والفرج يعبر به عن الدبر والقبل، والمراد أن يمسه بيده بطنها أو ظهرها.
سابعا: تغسيل الميت:
قوله: (وتغسيل الميت):
قد اختلف في نقض الوضوء بغسل الميت، فذهب أكثر الفقهاء في المذهب إلى أنه من جملة النواقض واستدلوا بأن ذلك مروي عن ابن عمر و ابن عباس وفيه آثار عند ابن أبي شيبة و عبد الرزاق و البيهقي ذكرنا مواضعها في شرح الزركشي رقم (158- 160).

وقد ورد حديث صحيح عند أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وحمل على أن الاغتسال للاستحباب،
وأن الحمل يراد به الاحتضان لا حمله على السرير.
وقد روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ورواه البيهقي موقوفا وضعف رفعه.
ثم المراد بمن غسله من يباشر دلكه وتقليبه دون من يصب الماء عليه، وكذا لو غسل بعضه أو غسله في قميصه وقد خالف في أصل ذلك بعض الفقهاء ومنهم الموفق ابن قدامة وغيره والله أعلم.
ثامنا: الردة:
قوله: (والردة، وهي: تحبط الأعمال كلها):
اختصت الردة بأنها تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [المائدة: 5] وقوله: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر: 65]
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ [البقرة: 217] .
قوله: (لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم... إلخ):
أورد المؤلف هذه الآثار كأدلة على هذه النواقض، وقد أشرنا إليها في مواضعها.

line-bottom