اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
241859 مشاهدة print word pdf
line-top
صيام يوم الجمعة

وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه .


ثالثا: صيام يوم الجمعة
قوله: وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده .
نهى عن تخصيصه بالصوم، وذلك لأنه عيد الأسبوع، ولأن فيه هذه الصلاة التي يأتونها من بعيد، فلذلك لما كان عيد الأسبوع كره صومه، ولكن المكروه هو إفراده، أما إذا صامه مع غيره فلا بأس.
رابعا: صيام يوم السبت .
هناك حديث مروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه فهذا الحديث أشكل على بعض العلماء، فقالوا: لا يجوز صوم يوم السبت إلا في رمضان أو في قضاء رمضان، ولكن الصحيح أن قوله: فيما افترض عليكم، أي: فيما شرع لكم، فيجوز أن تصوموه فيما هو مشروع ومندوب، فكأن النهي عن تخصيص يوم السبت بالصيام، لأنه عيد اليهود، فعيدنا يوم الجمعة وعيدهم يوم السبت، فصيامه كأن فيه موافقة لهم على تعظيمه واحترامه.
وقد نهاهم الله عن العدوان فيه في قوله: لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ [النساء: 154] فأما إذا لم يخصص فلا بأس، فإذا صامه مع أيام الست، وكان فيها يوم السبت فلا بأس، وكذلك إذا صامه في أيام البيض وكان هو أحد أيام البيض فلا مانع من ذلك أيضا.
وكذلك إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، فأفطر يوم الجمعة وصام يوم السبت فلا بأس بذلك، وكذلك إذا صادف يوم عرفة أنه يوم السبت، أو يوم عاشوراء أنه يوم السبت، فإنه يصام على أنه يوم عرفة لا على أنه يوم السبت.
وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام في أوائل كتابه: اقتضاء الصراط المستقيم حيث أن الكتاب موضوعه في النهي عن موافقة أصحاب الجحيم، فقال: إذا كانوا يعظمون يوم السبت فلا يجوز تخصيصه تعظيما له، ولكن إذا صامه لمناسبة ولسبب فلا يكون موافقا لهم.

line-bottom