إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
143381 مشاهدة
تيقن الطهارة والشك في الحدث

فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها: فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر. لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه .



قوله: (فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو... إلخ):
إذا شك المسلم في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس؛ نقول: الأصل أنه طهور؛ لأن النجاسة عارضة فيبقى على الأصل، وإذا شك في ثوب هل هو نجس أم طاهر؛ نقول: الأصل الطهارة، وإذا شك في هذه البقعة هل هي طاهرة أم نجسة؛ فالأصل الطهارة.
كذلك إذا تيقن أنه طاهر وشك في الحدث، كأن يتيقن شخص أنه على طهر ثم تردد هل هو أحدث أم لا ؛ نقول: الأصل الطهارة، فلا ينتقض وضوؤه، لقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
وهذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشرع، وهو دليل على أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يتغير دلك الأصل، فإذا كنت على طهور فلا تبطل طهارتك حتى تتحقق أنك أحدثت.

وهنا مسألة:
يعرض لكثير من الناس قرقرة في البطن، وهي حركة تسمى القراقر، فهذه الحركة لا يلتفت إليها، بلى يبني على بقاء الطهارة، فإذا خيل إليه أنه أحدث فلا يلتفت إلى ذلك، كما ورد أيضا حديث: يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار وللحاكم عن أبي سعيد مرفوغا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت أي: ليقل في نفسه. كما عند ابن حبان ذكره في البلوغ.
انتهى ما يتعلق بالمياه.