الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
شرح نظم البرهانية
120441 مشاهدة print word pdf
line-top
المباينة بين المسائل

مثاله في أصل ستة: يكون عندنا جدتان، وثلاث أخوات من أم، وخمس أخوات شقائق. هذه المسألة فيها عَول؛ لأن الشقائق لهن الثلثان أربعة، والأخوات من الأم الثلث هذه ستة، والجدتان لهما السدس السدس واحد. السدس هل ينقسم على الجدتين واحد؟ ما ينقسم ولكنه يكون مبياينًا، فنثبت رءوس الجدتين. الثلث اثنين هل ينقسم على الأخوات من الأم وهن ثلاث؟ ما ينقسم، نثبت رءوسهن ثلاث.
الثلثان أربعة هل ينقسم على الشقائق وهن خمس؟ ما ينقسم ولكنه يباين، فنثبت رءوسهن خمسا. ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع. النسب الأربع كما عرفنا نقول: الاثنان ننظر بينها وبين الثلاثة. هل هي مماثلة؟ ليست مماثلة. هل هي مداخلة؟ ليست مداخلة. هل هي موافقة؟ ما بينها جزء. إذن تكون مباينة، فصارت الاثنان مباينة للثلاث. ننظر بين الثلاث والخمس. الثلاث والخمس ما بينهما موافقة ولا بينهما مناسبة، ولا بينهما مماثلة، فهي أيضًا مبيانة، فصارت كلها مباينة يعني اثنان مباينة للثلاثة، والثلاثة مباينة للخمسة فلا بد من ضرب بعضها في بعضها. ضرب بعضها في بعض أن تقول مثلا: اثنان في ثلاثة هذه بستة، تمسك الستة. الستة أيضًا تضربها في خمسة يعني: الستة في خمسة هذه بثلاثين، فتسمي هذا جزء السهم.

line-bottom