عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شرح نظم البرهانية
116320 مشاهدة print word pdf
line-top
المباينة بين المسائل

مثاله في أصل ستة: يكون عندنا جدتان، وثلاث أخوات من أم، وخمس أخوات شقائق. هذه المسألة فيها عَول؛ لأن الشقائق لهن الثلثان أربعة، والأخوات من الأم الثلث هذه ستة، والجدتان لهما السدس السدس واحد. السدس هل ينقسم على الجدتين واحد؟ ما ينقسم ولكنه يكون مبياينًا، فنثبت رءوس الجدتين. الثلث اثنين هل ينقسم على الأخوات من الأم وهن ثلاث؟ ما ينقسم، نثبت رءوسهن ثلاث.
الثلثان أربعة هل ينقسم على الشقائق وهن خمس؟ ما ينقسم ولكنه يباين، فنثبت رءوسهن خمسا. ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع. النسب الأربع كما عرفنا نقول: الاثنان ننظر بينها وبين الثلاثة. هل هي مماثلة؟ ليست مماثلة. هل هي مداخلة؟ ليست مداخلة. هل هي موافقة؟ ما بينها جزء. إذن تكون مباينة، فصارت الاثنان مباينة للثلاث. ننظر بين الثلاث والخمس. الثلاث والخمس ما بينهما موافقة ولا بينهما مناسبة، ولا بينهما مماثلة، فهي أيضًا مبيانة، فصارت كلها مباينة يعني اثنان مباينة للثلاثة، والثلاثة مباينة للخمسة فلا بد من ضرب بعضها في بعضها. ضرب بعضها في بعض أن تقول مثلا: اثنان في ثلاثة هذه بستة، تمسك الستة. الستة أيضًا تضربها في خمسة يعني: الستة في خمسة هذه بثلاثين، فتسمي هذا جزء السهم.

line-bottom