إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شرح نظم البرهانية
116310 مشاهدة print word pdf
line-top
الموافقة بين المسائل

وأما الموافقة فالموافقة لو قلنا مثلا: الأخوات الشقائق أربع، والأخوات للأم اثنتان. هذه موافقة؛ لأن الشقائق فيها نصف، والأخوات من الأم فيه النصف، فيدخل هذا في هذا، أو تأخذ مثلا نصف هذا وتضربه في هذا. نصفه -يعني- واحد في أربعة بأربعة، أو أربعة في واحد بأربعة، فيسمى هذا موافقة.
فلو فرضنا أن الأخوات لأم ثلاث، والأخوات الشقائق ست. أليس بينهما مداخلة؟ وبينهما أيضًا موافقة بالثلث؛ لأن الأخوات لأم فيهن ثلث، والأخوات الشقائق لهن ثلث، فتقول: يدخل هذا في هذا فتكتفي بالأكبر.
إذا فرضنا مثلا أن الأخوات لأم أربع، والأخوات الشقائق ست. الست فيها نصف؛ نصفها ثلاثة، والأربع فيها نصف؛ ولكن الأربع ليس جزءًا من الست. في هذه الحال بينهما موافقة؛ فتأخذ نصف الأربع تضربه في كامل الست باثني عشر، أو تأخذ نصف الست الذي هو ثلاثة تضربه في الأربع باثني عشر. يسمى هذا جزء السهم. هذا إذا حصل الانكسار على فريق -يعني- على فريقين.
قد يحصل على أكثر من فريقين. يحصل على ثلاثة فرق.

line-bottom