عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
شرح نظم البرهانية
120488 مشاهدة print word pdf
line-top
من حجب النقصان: الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه

الرابع: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه؛ مثاله: الأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت، أليست تأخذ النصف تعصيبا؟ الأخوات مع البنات عصبات؛ وهذا مما فاتنا أن نبينه، عندنا -مثلاً- بنت وعندنا أخت. البنت لها النصف فرضًا، والأخت لها الباقي تعصيبًا؛ النصف انتقل -يعني- ورثت النصف تعصيبًا. لو كان معها أخوها لورثت معه بالتعصيب؛ ولكن أقل، النصف الباقي الذي كانت تأخذه وحدها تعصيبًا مع الغير صارت تأخذه مع أخيها تعصيبًا بالغير، فلا يحصل لها إلا سدس المال؛ فيسمى هذا تعصيبًا مع الغير.
كانت تأخذ النصف تعصيبًا وصارت الآن ما تأخذ إلا السدس تعصيبًا، انتقلت من تعصيب كثير إلى تعصيب أقل منه. هذه العصبة مع الغير هم البنات يعصبن الأخوات.
وكذلك بنات الابن يعصبن الأخوات شقائق أو لأب، فإذا كان في المسألة بنت أو بنت ابن فإن الأخت ترث ما بقي بعد أهل الفروض -قليلاً أو كثيرًا- ويسمى عصبة مع الغير، فصارت الأخت ترث بالتعصيب بالغير، وترث بالتعصيب مع الغير. إرثها بالتعصيب مع الغير -أي- مع البنات أو بنات الابن، ما بقي من المال فهو للأخت أو للأخوات -قليلاً أو كثيرًا- أكثر ما يبقى النصف.
بنت، وأخت. هذه فرض وهذه تعصيب، بقي لها النصف أخذته تعصيبًا؛ فإن بقي أقل من النصف أخذته. إذا كان عندنا بنت، وأم، وزوجة. أو بنت، وأم، وزوج, وأخت. البنت لها النصف؛ ستة، والأم لها السدس -هذه ثمانية- والزوج له الربع -هذه أحد عشر- بقي عندنا نصف السدس تأخذه الأخت تعصيبًا، نسميه تعصيبًا مع الغير.
وكذلك إذا كان عندنا بنتان؛ بنتان، وأم، وزوجة. البنتان لهما الثلثان -ستة عشرة من أربعة وعشرين- والأم لها السدس -أربعة، هذه عشرون- والزوجة لها الثمن -ثلاثة هذه ثلاثة وعشرون-. ماذا بقي؟ واحد، ثلث الثمن تأخذه الأخت الشقيقة ونسميه تعصيبًا مع الغير، فهي ترث تعصيبًا بالغير وترث تعصيبًا مع الغير؛ فقد يكون هذا أكثر وقد يكون هذا أكثر، فتنتقل من إرث بالتعصيب الكثير إلى إرث بالتعصيب القليل. هذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. هذا القسم الذي هو حجب نقصان.

line-bottom