تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
شرح نظم البرهانية
116327 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي الربع: الزوجة

وأما الزوجة: فإنها ترث الربع بشرط عدمي؛ وهو عدم الفرع الوارث. يعني: كما أن الزوج يرث الربع بشرط وجودي -وجود الفرع الوارث- الزوجة ترث الربع بشرط عدمي -عدم الفرع الوارث-. هكذا حالة الزوجتين. الزوجة تشاركها الزوجة الثانية، إذا كان للميت زوجتان أو ثلاث أو أربع اشتركن في الربع... الباقي لابن العم.
لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن. وكذلك إذا كان للميتة بنت ابن؛ منعت الزوج. إذا كان للميت أولاد، أو أولاد بنين؛ منعوا الزوجة من الربع إلى الثمن. فالله تعالى فرض للزوج النصف إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ أي: أن الزوجة على النصف من الزوج. على النصف؛ بمعنى: أنه في حالة إرثه النصف.. هي ترث الربع، وفي حالة إرثه الربع.. هي ترث الثمن؛ نصف حالتيه.
والزوجة تقاسمها الزوجة الأخرى أو الزوجات. إذا مات وله بنت ابن، وله أربع زوجات؛ فأربع الزوجات ما لهن إلا الثمن، بنت الابن لها النصف، والباقي للعصبة. فهذا ميراث الربع، والثمن. الربع والثمن إنما هو للزوجة أو الزوج. أهل الربع اثنان: الزوج مع وجود الفرع الوارث، والزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث. وأهل الثمن أو صنف واحد الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث.

line-bottom