اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شرح نظم البرهانية
116334 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي الربع: الزوج

...............................................................................


ذكر بعد ذلك: الربع. ذكر أهل الربع: الزوج أو الزوجة فأكثر.
الزوج: يرث الربع بشرط وجودي؛ وهو وجود الفرع الوارث. عرفنا أن الفرع الوارث هم: الأبناء، وأبناء الأبناء -واحدا أو عددا- والبنات، وبنات الابن، أو بنات الأبناء -واحدة أو عددا-. هؤلاء يمنعون الزوج من النصف إلى الربع. فعندنا إذا كان مع الزوج ابن للمرأة؛ فليس له إلا الربع، وهكذا إن كان لها عشرة أبناء يرث الربع، وهكذا إن كان لها بنت واحدة، أو عشر بنات؛ يمنعونه من النصف، ليس له إلا الربع؛ لأنه يصدق على واحدهم أنه ولد. وكذلك إذا كان للميتة بنت ابن، ابنها قد مات وخلف بنتا؛ فإنها تمنع الزوج؛ تمنعه من النصف، ولا يرث إلا الربع. وكذلك ابن ابن، ابنها مات وله ابن؛ يصدق عليه أنه فرع وارث. يمنعها فلا ترث؛ يمنعه من النصف إلى الربع.
فالذين يمنعون الزوج: ابن الميتة، أو بنوها، بنت الميتة، أو بناتها، أولاد الميتة -ذكورا، وإناثا- ابن ابنها، بنت ابنها، أو بنو ابنها، أو بنات ابنها؛ كل هؤلاء يحجبونه؛ لا يرث إلا الربع -أي- شرط وجودي، يأخذ الربع بشرط وجودي؛ وهو وجود الفرع الوارث.

line-bottom