قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شرح نظم البرهانية
120483 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اجتمعت الورثة من الإناث

...............................................................................


هؤلاء الوارثون الذين يجتمعون، أو يمكن جمعهم. إذا اجتمع النساء، إذا لم يكن له ورثة إلا النساء، وعددهن أحد عشر بالتفصيل -بالبسط- فكم يرث منهن؟ معلوم أنه ترث الأم؛ ولكن لها السدس؛ لوجود الأخوات، وترث الزوجة -لها الثمن- وترث البنت -لها النصف- وترث بنت الابن -لها السدس-؛ ومع ذلك لا يستغرقن التركة؛ لِأَنَّا نُقَسِّمُ التركة في هذه الحال أربعة وعشرين سهما؛ نصف البنت اثنا عشر، وربع بنت الابن أربعة، فهذه ستة عشر، وسدس الأم أربعة، هذه عشرون، وثُمُن الزوجة ثلاثة. هذه ثلاثة وعشرون. يبقى عندنا واحد -ثلث الثُّمُن- تأخذه الأخت الشقيقة بالتَّعْصِيب.
فإذا اجتمعن ورث منهن خمس: البنت، وبنت الابن، والزوجة، والأم، والأخت الشقيقة. فإذا عُدِمْنَ -عدم هؤلاء- مَنْ يرث؟ الجدات الثلاث إذا استوين يرثن، يَقُمْنَ مقام الأم؛ ولكن ما يزدن على السُّدُس. كذلك ترث الأخت لأب ترث النصف، وترث الأخت من الأم، وترث الجدات -الجدات الثلاث- والأخت من الأب، والأخت من الأم، وترث -أيضًا- المعتقة؛ لأنها عاصبة.
ففي هذا أنهن يَرِثْنَ المال كله؛ يعني: الجدات لهن السدس، والأخت من الأب لها النصف، والأخت من الأم لها السدس، وبقي عندنا سدس تأخذه المعتقة.

line-bottom