الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شرح نظم البرهانية
120453 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط الإرث

الثاني: الشروط. شروط الإرث: أولًا: تحقق موت المورث. والثاني: تحقق حياة الوارث. والثالث: العلم بالجهة التي هي القرابة بينهما.
كيف نعرف أن المورث قد مات؟ وكيف نتحقق ذلك؟ يعلم إما بالمشاهدة، وإما بالاستفاضة، وإما بالحكم.
المشاهدة: إذا شاهدتموه قد خرجت روحه، علمتم بذلك أنه قد مات، فجاز لكم أن تقسموا التركة؛ لتحقق موت المورث. أو -مثلًا- ما شاهدتموه؛ ولكن رأيتموه، عرفتم أن فلانا مريض، ثم رأيتم الجنازة خرجت من بيته محمولة، وشيعها الناس إلى أن دفن؛ عرفتم أن هذا الذي هو مريض هو صاحب هذه الجنازة؛ جاز لكم قسم ماله.
أو بالاستفاضة: إذا مات في بلد بعيد، في -مثلًا- المغرب أو المشرق؛ ولكن جاءت الأخبار، وتناقل الناس خبر موته مكاتبات وإذاعات وأخبار ونقله؛ بحيث لا يُنكر مع كثرة من ينقله؛ جاز لكم قسمة تركته؛ لتحقق أنه قد مات. كذلك إذا غاب غيبة طويلة، ولم يأت عنه خبر، وحكم القاضي بأنه قد مات، ما يراه من الحكم إذا اجتهد؛ ففي هذه الحال -أيضًا-.. إذا حكم القاضي بأنه قد مات فإنه تقسم تركته.
أما تحقق حياة الوارث: أي تحقق حياته، فيعلم إذا تُحقق أنه موجود عند موت المورث؛ ولو نطفة. إذا -مثلًا- أن هذه المرأة ادعت أنها حامل، وأن حملها يرث من هذا الميت؛ فإن كانت فراشًا فلا يرث إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر، كما لو كانت أم الميت مزوجة برجل غير أبيه، ولما مات الميت ادعت أنها حامل وأن ولدها يرث، أخ من الأم، فإن تجنبها زوجها ولم يطئها ورث ذلك الولد إذا ولدته لأقل من أربع سنين؛ فإن لم يتجنبها فلا يرث الولد إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر؛ مخافة أنه يكون من وطء متجدد. يعني: أنها علقت به بعد موت أخيه، فإذا تحقق أن الحمل موجود في الرحم حال الوفاة فإنه يرث؛ ولو كان نطفة.
إذا مات وزوجته حامل؛ ولو أنها في الشهر الأول ورث ولده الذي في بطنها. وكذلك إذا مات -مثلًا- ومات أبوه قبله، ثم ادعت زوجة أبيه أنها حامل؛ فإنه يرث، إذا لم تكن فراشًا يرث إذا ولد لأقل من أربع سنين؛ لأنها أكثر مدة الحمل.
كذلك يعلم بحياته بعد موت المورث؛ ولو دقيقة في مثل حوادث السيارات إذا ماتوا جميعًا، وعرفنا أن أحدهما عاش بعد الآخر؛ ولو دقيقة أو دقائق؛ فالمتأخر يرث من المتقدم.
وأما العلم بجهة التوارث فلا بد من الإثبات. إذا جاء إنسان وقال: أنا الذي أرث صاحب هذا المال، أنا وارثه. كيف نعرف أنك وارثه؟ أثبت. فإذا أثبت من أحد القضاة المعروفين بالبينة، أتى ببينة أنه ابنه أو أنه أخوه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه -يعني- أنه أقرب الناس له؛ ففي هذه الحال.. لا بد من إثبات أنه يرثه؛ لأنه قد يتقول، قد يأتي واحد ويقول: أنا ابنه. ما الدليل على أنك ابنه؟ ما الدليل أنك ابن ابنه أو أنك أخوه؟ نحن لا نعرفك، ائت بمن يعرفك، ائت بإثبات. فلا بد من الإثبات؛ حتى يثبت التوارث.
فهذه الشروط: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بالجهة التي يحصل بها التوارث -جهة القرابة-.

line-bottom