جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
شرح نظم البرهانية
116597 مشاهدة print word pdf
line-top
الحق الثالث: الديون المطلقة التي في ذمة الميت

بعد ذلك الثالث: الديون المطلقة التي في ذمته. الديون تكون قسمين: ديون لله، وديون للآدميين.
الديون التي لله: كالزكوات. إذا كنا نعرف أنه ما أخرج زكاة هذا المال سنة أو سنوات؛ فتُقَدِّم وتخرج الزكاة قبل قسم المال، وكذلك إذا كان في ذمته نذر -يعني- كان قد نذر نذرًا ماليًّا، نذر أن يتصدق بألف -مثلًا- نذرًا مطلقًا أو نذرًا معلقًا كأن يقول -مثلًا- إن شفيت من هذا المرض فلله علي أن أتصدق بألف أو بعشرين ألفا، أو أعمر بها مسجدًا أو نحو ذلك؛ فإنه يقدم هذا النذر؛ وذلك لأنه دين في ذمته التزمه. يقدم على حقوق الورثة.
وكذلك ديون الآدميين: إذا كان في ذمته لزيد -مثلًا- ألف، ولآخر خمسة آلاف، ولآخر عشرون ألفًا؛ فإنهم يقدمون قبل قسمة التركة، وإذا ضاقت التركة عن حقوق الورثة قسمت عليهم بقدر حقوقهم. إذا نظرنا وإذا التركة -مثلًا- عشرة آلاف، وإذا الديون ثلاثون ألفًا، التركة ثلث الديون؛ يعطى كل واحد منهم الثلث من دينه.

line-bottom