شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
246564 مشاهدة print word pdf
line-top
قضاء الفوائت

ومن فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا.


قوله: (ومن فاته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا):
من فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها ولا يجوز تأخيرها، بل يبادر بقضائها، فقضاء الفوائت على الفور، فإذا فاتته -مثلا- لإغماء، أو فاتته لنوم، كأن نام عن ثلاث أو أربع صلوات، فإنه يبادر بقضائها، أو فاتته لتفريط أو في مرض أو نحوه بادر بقضائها.
ثم يقضيها مرتبه، فإذا نام- مثلا- قبل الظهر ولم يستيقظ إلا في آخر الليل فاتته أربع صلوات فيقضيها مرتبة، فيبدأ بالظهر أربعا، ثم يقضي بعدها العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، لكن لو خاف أن تطلع الشمس قبل أن يصلي الفجر فعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي ما بقي، فلو أنه- مثلا- لم يستيقظ إلا بعدما طلع الفجر، فصلى الظهر والعصر، فخاف أن تطلع الشمس، فيصلي الفجر، حتى تؤدى في وقتها، ثم بعدها يقضي المغرب والعشاء ولو بعد طلوع الشمس.

line-bottom