إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
246974 مشاهدة print word pdf
line-top
تأخير الصلاة عن وقتها

ولا يحل تأخيرها، أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو لغيره، إلا إذا أضرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من: سفر، أو مطر، أو مرض، أو أو نحوها.



قوله: (ولا يحل تأخيرها، أو تأخير بعضها عن وقتها...):
يعني: لا يجوز تأخير الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها لا لعذر ولا لغيره، والدليل أن الله تعالى أمر بأدائها في وقتها في صلاة الخوف في حال المسايفة رجالا وركبانا: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة: 239] فإذا كان الشرع لم يجز تأخيرها حتى في وقت المسايفة؛ بل أمر بصلاتها (صلاة الخوف) وأسقط بعض الواجبات محافظة على وقتها، فدل ذلك على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأي عذر.
فإن قلت : أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر صلاة العصر وهو يقاتل في غزوة الخندق، وقال: حبسونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر حتى غربت الشمس ؟
* فيقال: صحيح، ولكن كأنه لم ينبه المسلمين أن يصلوا في حال المسايفة، ورجا أن ينفض القتال قبل المغيب؛ لذلك استمروا يقاتلون حتى غربت الشمس، فصلاها بعد الغروب.
قوله: (إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها... إلخ):
يجوز تأخير الصلاة إذا كانت مما يجمع مع ما بعدها لعذر كسفر أومرض مطر، فإذا دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر يسير أو أراد مواصلة السير جاز له أن يؤخرها حتى ينزل لصلاة العصر، فيصلي الاثنتين مجموعتين جمع تأخير، وإذا دخل عليه وقت المغرب وهو يسير جاز له أن يؤخر المغرب حتى ينزل مرة واحدة لصلاة العشاء، فيصلي الصلاتين جمع تأخير.
وكذلك المريض الذي يشق عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة يجوز له جمع التقديم أو جمع التأخير، فيتوضأ للظهر -مثلا- ويقدم العصر، أو يؤخر الظهر حتى يأتي وقت العصر، فيتوضأ لهما وضوءا واحدا إذا كان يشق عليه.
وكذلك الجمع للمطر الذي يؤذي الناس فيجوز الجمع له إذا كان مستمرا، بحيث يشق على الناس مشقة عظيمة الحضور إلى المساجد، أو كان في طريقهم إلى المسجد مستنقعات وطين ومزلة أقدام، فيخشى أنهم إذا لم يجمعوا يشق عليهم أن يحضروا لصلاة العشاء.

line-bottom