اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
شرح نظم البرهانية
120498 مشاهدة print word pdf
line-top
الحكم إذا لم يتبين حال الخنثى بعد البلوغ

قد يوجد أنه يبلغ ولا يتبين أمره. هذا لا يكون له ذكر ولا فرج. إنما يكون له ثقبة لا تشبه واحدًا من الفرجين يخرج منها البول. يعني: ثقب في محل فرج المرأة لا يشبه الذكر، ولا الأنثى، ثم يبلغ ويصير كهلاً، ويصير شيخًا كبيرًا، ولا يتبين أمره؛ ففي هذه الحال يعطى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى؛ لأنه مشكوك في أمره، فإذا كان مثلاً للميت ولدان، وله ولد خنثى؛ فنجعل مثلاً المسألة من ثلاثة، ومن خمسة: نصف ميراث الذكر ثلاثة، ونصف ميراث الأنثى واحد ونصف، فالمسألتان: من خمسة عشر تضرب في الحالتين؛ حالة الذكورية، وحالة الأنوثية، فتكون من ثلاثين؛ من الثلاثين؛ فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الأنثى؛ وذلك لأنا إذا قدرنا مثلاً أنه ذكر أخذ عشرة، وإذا قدرنا أنه أنثى أخذ ستة؛ إذا قدرنا أنه أنثى يأخذ ستة؛ لأن الثلاثين إذا قسمت على خمسة فيكون لكل واحد ستة؛ فنعطيه ثمانية؛ نصف ميراث الذكر الذي هو خمسة، ونصف ميراث الأنثى الذي هو ثلاثة؛ فيكون له ثمانية، والبقية لأخويه. هكذا قالوا: نصف ميراث أنثى ونصف ميراث ذكر، وهكذا لو كان من الإخوة: أخ مشكل، أو ابن أخ مشكل، أو عم، أو ابن عم، أو ما أشبه ذلك. هذا حكمهم في الخنثى المشكل.

line-bottom