عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
شرح نظم البرهانية
116324 مشاهدة print word pdf
line-top
تقسيم التركة بطريقة النسبة

...............................................................................


وأما قسمة التركات ، فيقولون: إنها هي القصد من هذا العلم يعني: هذا العلم كله القصد منه قسمة التركات. ما ذكر من الحساب، فإنه من الوسائل إلى معرفة نصيب كل وارث.
فالتركة إذا كانت تتجزأ، نظرت نصيب كل وارث من المسألة، وأعطيته من التركة كذلك الجزء، وهذا يعرف من أصل المسألة. من أصل المسألة يعرف نصيب كل وارث، ولكن قد يكون في أصل المسألة شيء من التصحيح، ومن الكسور.
ففي إذا مات ميت، وله ثلاثة أبناء وبنتان، وله أب وأم. أصل المسألة من ستة؛ للأب السدس، وللأم السدس، والباقي أربعة للأولاد. الأولاد ثلاثة يعني: ستة واثنان أي: ثمانية رءوس ثمانية وسهامهم أربعة. الأربعة لا تنقسم على الثمانية ولكنها توافق. توافق بالربع، فتأخذ ربعهم اثنين، وتضربه في أصل المسألة، فتكون باثني عشر اثنين في ستة باثني عشر. أليس الأب له سدس؟ نعم الأب له السدس؛ اثنين من اثني عشر، والأم لها السدس اثنين من اثني عشر، والابن له السدس اثنين، والابن الثاني له السدس، والابن الثالث له السدس، والبنتان لهما السدس، يقسم بينهما.
إذا كان التركة عقارًا، فإنك تقول: للأب سدس هذا العقار، وللأم كذلك، وللبنت نصف السدس، وللبنت الثانية نصف سدسه، وللأبناء لكل واحد منهما سدسه. هذا تقسيم بالنسبة. يعني: تأخذ نسبة سهمه من المسألة وتعطيه بتلك النسبة من التركة.
فإذا كان عندنا مثلاً زوجة وثلاثة أبناء وبنت، والتركة مثلاً أربعون أو أربعمائة أو أربعون ألفًًا. تنظر في أن للزوجة ثمن التركة، فتعطيها ثمن المسألة هو ثمن التركة. ثمن التركة ثمن أربعين الألف خمسة آلاف مثلاً، والأولاد لكل واحد منهم ربع التركة عشرة آلاف، والبنت لها ثمن التركة خمسة آلاف، فيقال: هذا طريقة القسم بالنسبة، وهو أسهلها.

line-bottom