الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
شرح نظم البرهانية
120544 مشاهدة print word pdf
line-top
القاعدة في حجب الحرمان

وأما حجب الأشخاص الذي هو حجب حرمان؛ فإنه أن يحجب البعيد بالقريب، وقد ذكرنا أمثلة ذلك في التعصيب، فإن التعصيب يتصل بالحجب.
ذكرنا قاعدة: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، واستثنوا أم الأب والإخوة من الأم. أما البقية فإن واسطة كل واحد تحجبه، فالأب يحجب الجد؛ لأنه واسطته ولا، يرث الجد مع الأب، وابن الابن يحجب الابن ولا يرث معه؛ لأنه واسطته، أو لأنه أقرب منه، وابن ابن ابن يسقط بابن ابن، وأبو الجد يسقط بالجد؛ لأنه أقرب منه.
وكذلك الإخوة يسقطون بالأب؛ لأنه واسطتهم؛ الذي قربهم إلى الميت، أليس هو أبوه وأبوهم؟ يقولون: أبونا وأبو الميت واحد؛ فنحن قريبون منه. قلنا: أبوكم موجود، فكيف ترثون مع من قربكم؟ فيسقط الإخوة كلهم بالأب، وأما سقوطهم بالابن، لماذا سقطوا بالابن مع أنهم ليس هو واسطتهم؟ الجواب: أنهم لا يرثون إلا في الكلالة، ووجود الابن يخرج المسألة من كونهم يرثون إلى أن تصير كلالة فلا يرثون؛ ولأن الابن أقوى وأقدم في الجهة؛ كما تقدم في بيت الجعبري:
فبـالجهـة التقـديـم ثم بقـربـه
................................

line-bottom