إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
شرح نظم البرهانية
116602 مشاهدة print word pdf
line-top
حالات البنت

وأما البنت: البنت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك في الثلثين عائلًا، وتارة تشارك في جميع المال، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض.
يكون لها ست حالات؛ لأنها –مثلًا- إذا كانت وحدها أخذت النصف، إذا لم يكن للميت إلا بنت وله عصبة أخذت النصف كاملًا، فإن كان -مثلًا- معها بنت ابن، ومعها أبوان، ومعها زوج؛ فإنها ما تأخذ النصف كاملًا؛ بل تَنْقُصُ، إذا أعطينا الأبوين الثلث -أربعة من اثني عشر- وأعطينا الزوج الربع -ثلاثة من اثني عشر- ما بقي إلا خمسة -أقل من النصف- تأخذه البنت. يعني: أو تعول لها المسألة، تعول -مثلًا- إلى ثلاثة عشر، نعطيها ستة من ثلاثة عشر-أقل من النصف-. هذا يُسَمَّى الْعَوْلَ.
وكذلك إذا كان معها أختها؛ فإنها تشارك في الثلثين -عائلًا أو كاملًا- مثلًا: إذا كان عندنا بنتان، وأبوان، وزوج. أليس البنتان لهما الثلثان -ثمانية من اثني عشر- والأبوان لهما الثلث -أربعة من اثني عشر-. هذه اثنا عشر-أربعة وثمانية- الزوج ما بقي له شيء؟ الزوج له الربع، فنقسم التركة من خمسة عشر، ونسميه الْعَوْل، فيأخذ كل منهم فرضه اسمًا لا حقيقة، فتأخذ البنتان ثمانية من خمسة عشر-وهي أقل من الثلثين- يشتركان فيه؛ ولو كُنَّ عشرا يشتركان في الثلثين. فهذه البنت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تشارك في المال كله، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض.

line-bottom