إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
246597 مشاهدة print word pdf
line-top
من مات وعليه صيام


وقال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه .


من مات وعليه صيام:
قوله: وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه .
أي: إن الذي مات يقضى عنه الصوم إذا كان فرط، فإذا مات إنسان وعليه صيام نظرنا، فإن كان فرط فإنه يقضى عنه، وإن لم يفرط فلا قضاء عليه ولا كفارة.
وصورة ذلك إذا أفطر في رمضان لسفر أو مرض ثم بعد ذلك تمكن في شهر شوال وقدر، ولكنه أهمل وفرط ثم جاءه الأجل ومات، فإنه يقضى عنه الأيام التي فرط فيها، فإذا كانت الأيام التي أفطرها في رمضان مثلا عشرة أيام بسبب مرض أو سفر ولما جاء شوال أقام سبعة أيام، ثم عاوده المرض، أو عاد إلى السفر، فهذه السبعة لم يصمها، ولو صامها لكان قادرا ثم مات، فإنه تقضى عنه السبعة، أما الثلاثة التي لم يتمكن منها فلا تقضى عنه وتسقط عنه.
كذلك أيضا لو تمادى به المرض، فمرض مثلا في رمضان وأفطر رمضان كله، واستمر به المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة ومات في محرم وهو على فراشه، فمثل هذا لا يلزمهم قضاء عنه ولا كفارة، وما ذاك إلا لأنه لم يتمكن.
وقوله: (وليه): الولي يدخل فيه كل الورثة، فإذا كان على الميت أياما من رمضان ولم يقضها تهاونا حتى مات، فإن على ورثته أن يقتسموا صيامها، فيصوم كل واحد عنه يوم مثلا أو أياما، ويجوز أن يصوموا كلهم في يوم واحد.
أما إذا كان على الميت صيام كفارة فإنه يتكفل بها أحد الورثة؛ لأنه يشترط فيها التتابع.
فالولي يدخل فيه جميع الورثة من الأبناء وغيرهم الذين يرثونه.

line-bottom