اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
246512 مشاهدة print word pdf
line-top
من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت

ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي: تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء: 43] .
وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم رواه مسلم .
وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم . رواه النسائي والترمذي وصححه .



خامسا: مس المرأة بشهوة :
قوله: (ومس المرأة بشهوة):
وذلك لأنه يثير الشهوة، فلا بد أن يخفف ذلك بالوضوء، ولعموم قوله: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ والملامسة فسرت بأنها اللمس بشهوة.
سادسا: مس الفرج:
قوله: (ومس الفرج):
والفرج يعبر به عن الدبر والقبل، والمراد أن يمسه بيده بطنها أو ظهرها.
سابعا: تغسيل الميت:
قوله: (وتغسيل الميت):
قد اختلف في نقض الوضوء بغسل الميت، فذهب أكثر الفقهاء في المذهب إلى أنه من جملة النواقض واستدلوا بأن ذلك مروي عن ابن عمر و ابن عباس وفيه آثار عند ابن أبي شيبة و عبد الرزاق و البيهقي ذكرنا مواضعها في شرح الزركشي رقم (158- 160).

وقد ورد حديث صحيح عند أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وحمل على أن الاغتسال للاستحباب،
وأن الحمل يراد به الاحتضان لا حمله على السرير.
وقد روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ورواه البيهقي موقوفا وضعف رفعه.
ثم المراد بمن غسله من يباشر دلكه وتقليبه دون من يصب الماء عليه، وكذا لو غسل بعضه أو غسله في قميصه وقد خالف في أصل ذلك بعض الفقهاء ومنهم الموفق ابن قدامة وغيره والله أعلم.
ثامنا: الردة:
قوله: (والردة، وهي: تحبط الأعمال كلها):
اختصت الردة بأنها تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [المائدة: 5] وقوله: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر: 65]
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ [البقرة: 217] .
قوله: (لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم... إلخ):
أورد المؤلف هذه الآثار كأدلة على هذه النواقض، وقد أشرنا إليها في مواضعها.

line-bottom