تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
شفاء العليل شرح منار السبيل
201345 مشاهدة
مياه الشوارع والطرق

قوله: [وطين شارع ظنت نجاسته] طاهر عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين، يخوضون في المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم، روي عن عمر و علي وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس وهذا قول عوام أهل العلم. قاله في الشرح .


الشرح: نحن نشاهد قديما عندما كانت الطرق غير مزفلتة كثيرا من المياه التي تتسرب من الدور، وتجتمع أمامها.
وفي أيام نزول المطر قد تختلط مياه المطر بما يجري في الأسواق من المياه، ومما يخرج من البيوت، حتى يكون الجميع طينا، أو مياه كدرة ملونة.
فهذه المياه مبنية على الأصل، وهو أنها طاهرة، وأن الناس في البلاد الإسلامية يحملهم دينهم على أن لا يقذروا طرق المسلمين بالمياه النجسة اليقينية، كالأبوال، والدماء، ونحوها.
وهم عادة قد يحتاجون إلى إخراج المياه التي يغسلون بها ثيابا، أو أواني، أو نحو ذلك من الغسالات، والأصل أنها طاهرة.
فالماء الذي يتسرب بعد تلكم الغسالات طاهر على الأصل، سواء كان مما يبقى بعد غسل الإنسان لبدنه، أو لثوبه، أو نحو ذلك.
فالحاصل أن مياه الشوارع والطرق مبنية على الحكم الأصلي، وهو أنها طاهرة، لكن لو رأيت عين نجاسة فيها يعني تحققت أن في هذا المكان عين نجاسة، كأن رأيت فيها بول حمار، أو آدمي، أو عذرة نجسة، فهذا الموطن تحكم بنجاسته، فإذا وطأت فيه وأنت عالم بذلك، فإنك تغسل ما أصاب من قدمك، أو ساقك، أو ما أصاب ثوبك من رشاش، ونحو ذلك؛ لأنك تحققت نجاسته.
مسألة : مياه (البالوعات) إذا فاضت لا الشوارع فإنها نجسة إذا تحقق من ذلك، أما إذا كان الماء الذي يسيل في الطرقات من غسالات الناس، فلا بأس به- إن شاء الله-.
والصحيح أنه لا يسأل عن الماء إذا أصابه: هل فيه نجاسة أم لا، ولا هذا أثر عن عمر - رضي الله عنه- أنه كان يسير مع صاحب له، فأصابهم ماء من فوق حائط، فسأل صاحبه صاحب البيت عن مائه، فأنكر عليه عمر وقال: (لا تخبرنا يا صاحب الميزاب) لأنه بنى على أصل الطهارة حتى يتيقن النجاسة.