اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
201336 مشاهدة
إسلام الكافر

قوله: [ الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا] لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .


الشرح: الموجب الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر فإذا أسلم الكافر فقد وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، فالأصلي هو الذي من أول حياته على غير دين الإسلام، كاليهودي والنصراني وغيرهم، والمرتد هو من كان على دين الإسلام ثم ارتد- والعياذ بالله- ثم عاد إلى الإسلام.
والدليل على هذا: حديث قيس بن عاصم السابق حيث أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر ولحديث ثمامة بن أثال أنه أسلم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل ولأن الكافر بإسلامه قد طهر باطنه من نجاسة الكفر والشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالاغتسال.
وذهب بعض العلماء إلى أن الغسل لا يجب على الكافر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بذلك أمرا عاما، وإنما ما وقع منه في ذلك كان قضايا عين، فلو كان الغسل واجبا على كل من أسلم لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيانا عاما ولم يؤخر ذلك، وما أكثر الصحابة الذين أسلموا فلم ينقل أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالاغتسال.
والصواب وجوب ذلك لأن أمره خير للواحد من الأمة أمر لها كلها ما لم يرد أمر يخصص ذلك، فيكفي في الوجوب ما سبق من الأحاديث.