(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شفاء العليل شرح منار السبيل
201385 مشاهدة
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه

قوله: [ أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب، وورق شجر ما لم يوضعا] وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء، من الحشيش والتبن ونحوهما؛ لأنه لا يمكن صون الماء عنه. قاله في الكافي .


الشرح: هذا الذي ذكره كل من المؤلف والشارح هو مما يشق صون الماء عنه، أي يصعب التحرز منه، فالطحلب مثلا هو النبت الأخضر الذي ينمو كثيرا على جوانب المياه فلا يمكن صون الماء عنه، وهكذا مثله ورق الشجر إذا كان يسقط في الماء كغدير أو نهر، فإنه يشق صون الماء عنه، فلذا لا يكره استعمال الماء لأجله ولو تغيرت إحدى صفاته؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يمنع هذه الأشجار من الرياح التي توقع أوراقها في الماء، وهكذا الأمثلة التي ذكرها الشارح بأن يتغير الماء بما يمر عليه من كبريت أو قار، أو بما تحمله الريح فتلقيه فيه- أي في الماء- من تبن أو حشيش، فكل هذا لا يسلب الماء طهوريته؛ لأنه مما لا يمكن التحرز منه كما هو معلوم.