من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
شفاء العليل شرح منار السبيل
201227 مشاهدة
صفة المسح على الخفين

قوله: [ويجب مسح أكثر أعلى الخف].
فيضع يده على مقدمه، ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال .
(ولا يجزئ مسح أسفله، وعقبه، ولا يسن).
لقول علي -رضي الله عنه- لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود .


الشرح: هذا الموضع في صفة المسح ومسح الخف يكون على ظاهره، لقول علي -رضي الله عنه- لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه .
فالمسح يكون على أعلى الخف، وهو ظاهره، فيبدأ من أصابع الرجلين ذاهبا إلى أول الساق.
ويمسح أكثره، يعني أغلب الظاهر، ولا يمسح الأسفل، ولا العقب الذي هو المؤخر، وهذا هو الأصل.
ولو اقتصر على مسح الباطن، أو على مسح الأسفل، أو العقب فإنه لا يجزئ، بل لا بد من المسح على الظاهر؛ لأنه الذي فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته كما في حديث علي هذا.
وقوله: ظاهر خفيه أو أعلى الخفين، المتبادر منه أنه يعمه بالمسح، ولا صارف له عن التعميم.
ولكن لو وقع من يديه تقصير عن بعض ظاهره فإن هذا لا يضر. ولكن عليه أن يبسط أصابعه ويمر بها على ظاهر الخف.
والأصل أن يمسح- كما سبق- كل خف بيد، فيمسح الخف الأيمن بيده اليمنى، والخف الأيسر بيده اليسرى، وهذا هو الأفضل، ولا بأس لو مسح اليمنى أو لا بيديه معا، ثم اليسرى بيديه أيضا.
وصفة المسح- كما سبق- أن يبين يديه، ثم يمسح بهما رجليه، يبدأ من أصابع رجليه، إلى بداية ساقيه.