الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
201389 مشاهدة
أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه

قوله: [وصفته أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة] لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين رواه أحمد وأبو داود .
[والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ] ليصل إلى ما تحته.


الشرح: صفة التيمم مأخوذة من قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وصفة ذلك أن ينوي لأن النية شرط في جميع العبادات، وهي- كما علمنا- ملازمة لكل عامل، فالواجب على المسلم تصحيح هذه النية عند كل عبادة لله تعالى بأن تكون هذه العبادة خالصة له سبحانه بحيث لا يشرك العبد أو يرائي في عبادته تلك، ومن تلكم العبادات: التيمم، فيتيمم العبد ناويا عبادة ربه على الوجه المشروع، وقد عرفنا أن النية ملازمة لكل عامل، فإما أن تكون صالحة مجزئة يثاب عليها، وإما أن تكون غير صالحة، فيبطل العمل، ولا يثاب عليه، ولا يعتبر مجزئا.
ثم يسمي؛ لأن التسمية من واجبات التيمم كما هي من واجبات الوضوء؛ لأن التيمم بدل عنه- وقد سبق بيان هذا-.
ثم يضرب التراب بيديه وهما مفرجتا الأصابع، لأجل أن يدخل التراب بينهما؛ لأن الفقهاء يرون وجوب استيعاب الكفين، ولهذا قالوا (مفرجتي الأصابع) ولكن ظاهر الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها وضرب بيديه الأرض كما في حديث عمار ولم يرد أنهما كانتا مفرجتي الأصابع، والتيمم مبني على التسهيل والتسامح، فليس هو كالوضوء بالماء، فالصواب أنه يضرب بيديه الأرض ولو كانتا مضمومتي الأصابع لعدم الدليل على ما ذكره المؤلف.
وقول المؤلف (يضرب التراب) بناء على اختياره بأنه لا يجزئ في التيمم إلا التراب، وقد عرفنا أن الصحيح جواز التيمم على كل ما على وجه الأرض مما هو متصل بها لعموم قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا والصعيد هو وجه الأرض، فيعم ما على وجهها من الرمال، والبطحاء، ونحوها، فلهذا كان الصواب أن يقول المؤلف (ويضرب الأرض) لا (ويضرب التراب)، ولكن بناء على الأغلب وأن التراب قد يطلق على وجه الأرض وأنه لا بد أن يكون طيبا طاهرا غير محترق ولا نجس، كما تقدم.
وقوله (ضربة واحدة) هذا هو الصحيح أن المتيمم يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ودليل ذلك حديث عمار السابق، وأما ما جاء من أنه -صلى الله عليه وسلم- ضرب بكفيه الأرض ضربتين فإنها أحاديث ضعيفة لا تصح فقوله المؤلف (والأحوط اثنتان) ليس بسديد؛ لأن الاحتياط لا يكون بمخالفة النص، قال شيخ الإسلام (الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى) ومع ذلك فلا مانع من الضرب مرتين كما تقدم، فقد روي مرفوعا عن جابر و ابن عمر و علي - رضي الله عنهم- وإن كان أكثر الروايات موقوفة فإن فعل الصحابي دليل على المشروعية، فلا ينكر على من كرر الضرب، ولا على من اقتصر على واحدة.