(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
201300 مشاهدة
مني الآدمي ولبنه وعرقه وريقه

قوله: [ إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر ] لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يذهب فيصلي به متفق عليه . لكن يستحب غسل رطبه، وفرك يابسه، وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه؛ لأنه من جسم طاهر.


الشرح: مني الآدمي طاهر على المذهب، وهو الصحيح، لحديث عائشة السابق كنت أفرك المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يذهب فيصلي به فلو كان المني نجسا لم يجزئ فركه، وقد سئل ابن عباس عن المني يصيب الثوب فقال: أمطه عنك ولو بأذخر أو خرقة، فإنما هو بمنزلة المخاط أو البصاق ولكن يستحب غسل رطبه كما ذكر الشارح، لقول عائشة -رضي الله عنها- في المني يصيب الثوب كنت أغسله من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه .
وأما عرق الآدمي فهو طاهر لأن الأصل الطهارة، ولم يرد في حديث أو أثر أنهم كانوا يتحرزون منه، وإنما هو ما نظيف غير متغير، وليس فيه أي أثر للنجاسة فلا يلحق بالنجاسات، فهو شيء طاهر قد خرج بسبب حرارة حصلت في المكان.
وأما الدمع فهو أقرب شيء للعرق، وهو مما لا يتقى، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يبكي في صلاته حتى يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ولم يكن يتوقى الدمع، وكان يقول: العين تدمع ولم يأمرهم بغسله أو توقيه، وهكذا كان الصحابة بعده.
وهكذا نقول في لبن المرأة، فإنه طاهر خرج من جسم طاهر، وهو غذاء للإنسان في صغره، وهذا مما هو معلوم لأكثر الناس فلا نطيل في بيانه.