شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
201386 مشاهدة
وطء المستحاضة

قوله: [ويحرم وطء المستحاضة ] لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض .
[ولا كفارة] لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وعنه يباح.
وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث حمنة وأم حبيبة. قاله في الشرح .


الشرح: اختلفت أقوال العلماء في وطء المستحاضة .
فقال بعضهم: يحرم.
وقال بعضهم: يكره.
وقال بعضهم: يباح عند الضرورة .
وقال آخرون: يباح مطلقا بلا كراهة.
واستدل من قال بأنه يحرم بقوله تعالى: قُلْ هُوَ أَذًى ودم الحيض ودم الاستحاضة يشتركان في كون كل منهما أذى، فهما يجمعان بين القذارة والنجاسة.
والذين اختاروا الكراهة قالوا: حيث أنه مشترك مع دم الحيض في كونه دما فقد حصل الفرق، والفرق بينهما أن دم الاستحاضة تصلي المرأة فيه، وأما دم الحيض فلا تصلي فيه، وما دام أنه قد خفف عنها في هذا، وأمرت بالعبادات، فإن الوطء فيه أخف، فيكون مكروها لا حراما.
أما الذين قالوا بأنه يباح عند خوف العنت- أي الزنا- فذكروا أن الزوج قد تزوج لإحصان فرجه، فإن اجتمعت عليه أشهر متتابعة تستحيض فيها زوجته تضرر بذلك، ولم تحصل الحكمة التي شرع لأجلها الزواج، وهي إحصان الفرج، وغض البصر، فإذا هو يباح عند خوف الفتنة.
وأما الذين قالوا بأنه يباح مطلقا فاستدلوا بأن الأصل في الزوجة الإباحة إلا إذا وجد نص يمنع، وحيث أن دم الاستحاضة لا تمتنع فيه المرأة من الصلاة فهو إذن ليس مثل دم الحيض الذي تحرم فيه العبادات ونحوها.
واستدلوا أيضا بأن أم حبيبة كانت تحت طلحة و حمنة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ولم ينقل أن أحدا منهم توقف عن وطء زوجته؛ لأن الأصل في الزوجة أنها تكون محلا للاستمتاع من قبل زوجها.
ولعل الأقرب من هذه الأقوال أنه مباح عند الضرورة والحاجة، وإذا قدر على إمساك نفسه أو التوقف إلى أن يخف الدم أو يقل- إذا كان هناك عادة يقل فيها- فهو الأفضل.
وقوله (ولا كفارة) يعني في وطء المستحاضة، لعدم الدليل؛ لأن الدليل الذي تقدم هو في الحيض، فلا تقاس عليه الاستحاضة للفارق، فإن هذا حيض، وهذه استحاضة.
وقد روي عن الإمام أحمد أنه يباح -أي وطء المستحاضة- بلا كراهية واستدل بحديث حمنة و أم حبيبة في كونهما كانتا زوجتين لاثنين من مشهوري الصحابة، وقد ولدت كل منهما له أولادا، فلم ينقل أنه توقف عن وطئها مدة استحاضتها، فدل هذا على أنه يباح بلا كراهة- كما سبق-.
والناس يختلفون في هذا، فبعضهم يستطيع أن يصبر عن الوطء الشهر ونحوه، وبعضهم لا يستطيع أن يصبر اليومين أو الأسبوع ونحوه.
فالحاصل أنه يباح وطء المستحاضة عند الحاجة- كما تقدم بيانه-.